أحمد بن عبد الرزاق الدويش

22

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

على ما كان بينهما من عقد سابق . وهكذا لو أسلم هو ولم تسلم هي ، فإنهما يقران على نكاحهما إذا كانت يهودية أو نصرانية محصنة ؛ لقول الله تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } ( 1 ) الآية . ثالثا : من كان من أولادهما لم يبلغ الحلم حكم له بالإسلام ، ومن بلغ دعي إلى الإسلام عسى أن يستجيب . رابعا : الختان من سنن الفطرة التي شرعها الله للمسلمين ، فيشرع له الختان ، إلا إذا خاف الضرر على نفسه فيتركه ، والأفضل ألا يكلم في ذلك إلا بعد أن تستقر قدمه في الإسلام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20663 ) س : يرد إلى المكاتب نساء يردن الإسلام وهن متزوجات

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5